عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 05-29-2011, 08:18 PM
الصورة الرمزية الاستاذ على الدين يحيى
الاستاذ على الدين يحيى الاستاذ على الدين يحيى غير متواجد حالياً
:: إدارة المنتدى ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: القاهرة - حدائق الزيتون
العمر: 70
المشاركات: 2,696
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الاستاذ على الدين يحيى
افتراضي رد: نقابة المعلمين ... حقوق المعلم وواجبات النقابة

عضوية النقابة

مادة 3- يشترط في عضوية النقابة أن يكون
أ‌ - متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة – ويجوزلمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة

أحد المتمتعين بجنسية أحد الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة
بالمثل وبموافقة الجهات المختصة كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون
بمعاهد التعليم في الجمهورية العربية المتحدة.
ب‌: متمتعا بالأهلية الكاملة.
ت‌: محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو

ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم
يكن قد رد إليه اعتباره.
ث‌: من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف

الفني أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشر بالتدريس أو من المعلمين في الإدارة التعليمية
بشرط سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات علي الأقل وللعضو المقيد في جدول النقابة
أن يستمر في عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة وللذين انقطعوا عن مزاولة المهنة ولم يسبق
انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة
راجعا إلي أحكام تأديبية أو جنائية أوأسباب ماسة بالشرف والأمانة أو الأخلاق.
مادة 4- العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين في مهنة التربية والتعليم فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر الشريف والمعاهد والكليات والمدارس العسكرية فهى اختيارية بالنسبة لهم.
مادة 5- ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية .
مادة 6- تشكل لجنة القيد في الجدول برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلي اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا . ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشرة يوما من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الأخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلي مجلس إدارة النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار.
مادة 7- ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة علي ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

__________________


الموقع التخصصى فى رياضيات الثانوية العامة
دليلك إلى التفوق
http://www.alyeldeen.com/vb/


مسلم ومسيحى ( كلنا أهل ) - أبنى محمود وأخويا أبانوب
رد مع اقتباس