عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 05-29-2011, 08:19 PM
الصورة الرمزية الاستاذ على الدين يحيى
الاستاذ على الدين يحيى الاستاذ على الدين يحيى غير متواجد حالياً
:: إدارة المنتدى ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: القاهرة - حدائق الزيتون
العمر: 70
المشاركات: 2,696
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الاستاذ على الدين يحيى
افتراضي رد: نقابة المعلمين ... حقوق المعلم وواجبات النقابة

حقوق الأعضاء
مادة 8- لايجوز لأحد الاشتغال بمهنة التربية والتعليم فيغير الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية إلا إذا كان عضوا في جدول النقابة.
مادة 9- تنظم اللائحة الداخلية المزايا التي يتمتع بها أعضاء النقابة وبوجه خاص
أ‌ - استفادة العضو وأفراد أسرته من النوادي والمستشفيات والمصايف التي تقيمها النقابة

وفروعها.
ب‌ - اشتراك العضو وأفراد أسرته في الرحلات والحفلات الرياضية والثقافية التي تنظمها النقابة

وفروعها.
ت‌ - الاقتراض في حالات الاحتياج بدون فائدة.
ث‌ - اقتضاء إعانة في حالات الوفاة أو الكوارث.
ج‌ - استحقاق معاش تقاعد أو معاش وفاة يصرف لأسرته من بعده بالشروط التي تنص عليها

اللائحة الداخلية للنقابة.
ح‌ - الحصول علي نسخة من المجلة التي تصدرها النقابة بغير مقابل.
الفصل الثالث: واجبات الأعضاء
مادة 10- علي العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها وأن يؤدي أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالأمانة والشرف وأن التزم بميثاق المعلم العربي واحترام المهنة وآدابها.
مادة 11- علي العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية والغير العادية وألا تتعرض للمحاكمة التأديبية.
مادة 12- لايجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة
مادة 13- علي كل عضو أن يؤدي للنقابة رسم قيد مقداره ثمانية عشر جنيها عند قيده بجدول النقابة كما يؤدي اشتراكا سنويا كما يؤدي اشتراكا سنويا مقداره 36 جنيها وللعضو أن يؤدي هذا الاشتراك علي أقساط شهرية متساوية وتلتزم الجهة التي يعمل بها العضو بناء علي طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته.
وفي حالة إعارة العضو او التعاقد أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدي فضلا عن قيمة الاشتراك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره مائتان وأربعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوي بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة 14- لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر علي الأقل من تاريخ أخطار مجلس النقابة . ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب.

__________________


الموقع التخصصى فى رياضيات الثانوية العامة
دليلك إلى التفوق
http://www.alyeldeen.com/vb/


مسلم ومسيحى ( كلنا أهل ) - أبنى محمود وأخويا أبانوب
رد مع اقتباس