عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 05-29-2011, 08:22 PM
الصورة الرمزية الاستاذ على الدين يحيى
الاستاذ على الدين يحيى الاستاذ على الدين يحيى غير متواجد حالياً
:: إدارة المنتدى ::
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: القاهرة - حدائق الزيتون
العمر: 70
المشاركات: 2,696
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الاستاذ على الدين يحيى
افتراضي رد: نقابة المعلمين ... حقوق المعلم وواجبات النقابة

ملاحظات على العضوية
أولا
يتم سحب استمارات الترشيح من الإدارة التعليمية التابع لها من خلال اللجنة التي يقوم بتكليفها السيد المدير العام للإدارة وتكون عادة من شئون العاملين
ثانيا
في حالة وفاة عضو باللجنة بعد انتخابه يحل محلة الزميل الذي يليه في الأصوات أثناء الانتخابات
ثالثا
في حالة وفاة رئيس اللجنة وكانت الفترة الباقية من عمر المجلس اقل من سنه لايفتح باب الترشيح ولايحل محلة الزميل الذي يليه في الأصوات بل يقوم الأمين العام للمجلس محل رئيس اللجنة المتوقي
وإذا كانت الفترة أكثر من سنه يفتح باب الترشيح لاختيار رئيس للجنة

مادة 58- تتكون موارد النقابة من:
أ‌) حصيلة رسم القيد بجدول النقابة وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات.
ب‌) الاشتراكات السنوية الواردة في الماد (13 ) ومن كل اشتراك يخصص:

سبعون قرشا للنقابة العامة والمجلة.
ثلاثون قرشا للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة التعليمية.
أربعون قرشا للجنة النقابية بالمركز أو القسم أو الوحدة والباقي يخصص لصندوق المعاشات
والإعانات.
أ‌) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
1 - خمسون قرشا عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة

التربية والتعليم أو فروعها بالمحافظات فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية.
2 - مائة قرش عن كل طلب التحاق برياض الأطفال ومدارس التعليم الإعدادي أيا كان نوعها

ومدارس التعليم الابتدائية الخاصة.
3 - جنيهان عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوي وما في مستواه وجنيهان عند استلام الاستمارة

الدالة علي النجاح في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.
ويتم تحصيل هذه الطوابع من تلاميذ جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعادلة وطلبة المنازل
4 - مائة قرش عن كل طلب للحصول علي بطاقة عضوية النقابة.
5 - جنيهان عن كل طلب للحصول علي شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية

وجنيهات عن طلب إعارة للخارج.
6 - خمسون جنبها – ثلاثون جنيهاعشرون جنيها – عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس

إدارة النقابة العامة أوالنقابة الفرعية أو اللجنة النقابية بالمراكز أو الأقسام الإدارية علي
التوالي.
ب‌) الأنصبة والرسوم الآتية:
1 - 2 % من مكافأة الامتحانات مقربة إلي أقرب قرش بحد أدني جنيه واحد.
2 - 10 % من مكافأة تأليف الكتب الدراسية ومراجعتها سواء كان المؤلف أو المراجع عضوا في

النقابة أو غير عضو.
3 - 50 % من علاوة دورية ومن الزيادة التي تترتب علي الترقية ويكون تحصيلها عن شهر واحد

فقط.
4 - 10 % من القيمة المستحقة للمؤلف في عقود نشر الكتب الخارجية الدراسية ويلتزم بها الناشر

ويتولي توريدها للنقابة العامة.
5 - 5 % من عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها وبين

مطابع أو شركات أو مؤسسات الطباعة والنشر.
6 - 1 % من حصيلة مستخلصات عقود بناء وتعديلات وترميمات المنشآت التعليمية التي تسند

للقطاعين العام والخاص.
7 - جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية وثلاثة جنيهات عن تلميذ مقيد

بمدارس التعليم الثانوي العام والخاص والفني ويرتفع السعر إلي عشرين جنيها في مدارس
اللغات الخاصة علي اختلاف مراحلها ونوعياتها.
8 - 2 % من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات علي

اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال.
ه) حصيلة الغرامات المنصوص عليها في البند (د ) من المادة 17 والمادة 55 من هذا القانون.
و) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط.
ز) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة النقابة.
ح) عائد رصيد النقابة لدي المصارف ودخل استثمارات أموالها.
مادة 59- تودع كل من أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات في حساب خاص مستقل بأحد مصارف الذي يختاره مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية أو الصندوق بحسب الأحوال ويكون الصرف منه بناء علي قرار من مجلس الإدارة المختص وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق.
مادة 60 – تبدأ السنة المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية وللجان النقابية ولصندوق المعاشات والإعانات في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتنشر ميزانية كل منها وحسابها الختامي بسجل النقابة.
مادة 61- تبين اللائحة الداخلية قيمة السلفة المستديمة التي يجوز الاحتفاظ بها في خزانة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وذلك للأنفاق منها علي أوجه الصرف اليومية.
مادة 62- للموجهين الماليين والإداريين بوزارة التربية والتعليم ولمن تندبهم النقابة أن يستوثقوا من استيفاء رسوم دمغة النقابة ولهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري علي العامل المقصر في اقتضاء الدمغة فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها أمام النقابة.
مادة 63- لكل عضو من أعضاء مجالس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجان النقابية حسب الأحوال الإطلاع علي جميع السجلات والدفاتر والملفات التي تمسكها النقابة في الأوقات المخصصة للعمل في دار النقابة.
مادة 64 – نعفي أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة

كل الشكر للأستاذ / مصيلحى ( بوابة الثانوية العامة )
__________________


الموقع التخصصى فى رياضيات الثانوية العامة
دليلك إلى التفوق
http://www.alyeldeen.com/vb/


مسلم ومسيحى ( كلنا أهل ) - أبنى محمود وأخويا أبانوب
رد مع اقتباس